السبت 21 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خمسيني يقتل زوجته طعنا بسلاح أبيض بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الله تعالي في كتابه العزيز "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ "، هكذا يُصور لنا الله قُدسية العلاقة بين الزوج وزوجته، ولكن سرعان ما تبدل الحال ووصلنا لما نحن عليه الآن، فأصبح الزوج يقتل زوجته والزوجة تضع السُم لزوجها وحوادث كثيرة.

خمسيني يقتل زوجته طعناً في الجيزة 

أنهي خمسيني، حياة زوجته طعنا بسلاح أبيض "سكين"، في مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات أسرية داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بوقوع جريمة قتل داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في عقدها الخامس بها آثار طعن بسلاح أبيض وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها 50 سنة، بسبب خلافات أسرية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالماده ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا وهنا يتوفر الأمران حيث قامت السيدتان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته.

‏‎والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.

‏‎كما نصت المادة 45 من قانون العقوبات على أن الشروع في القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هي السجن المشدد من 10 سنوات وحتى 15 سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.