الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

بعد طرحه أمام «الحوار الوطني».. تعرف على الفئات المستحقة للدعم النقدي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مع دراسة الحكومة مقترح لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، وطرحه على طاولة الحوار الوطني لمناقشته خلال جلساته وفتح حوار مجتمعي له.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما المحالة من مجلس الوزراء للحوار، وذلك في استجابة سريعة لطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نظم قانون الضمان الاجتماعي الجديد، شروط تحويل الدعم العيني إلى نقدي والفئات المستحقة له.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الفئات المستحقة للدعم النقدي وكيفية الحصول عليه وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يلي:

حدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد عددا من الفئات التى يصرف لها الدعم النقدي وفقا لهذا القانون.

 ونصت المادة (8) على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1.     الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2.     الأسرة المعالة.

3.    أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4.     أسرة المجند.

5.     الأسرة مهجورة العائل.


وتنص المادة (16) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

نظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

ونصت المادة (41) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.

ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما نصت المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي على: يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بالدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.