أيام قليلة ويحل عيد الأضحى المبارك الذي يحصل فيه العاملون على إجازة رسمية كفلها القانون.
منح قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، للموظف الحق في الإجازات التي يصدر عنها قرار من مجلس الوزراء، بأجر كامل، عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
وأجاز القانون لصاحب العمل، أن يعمل الموظف في هذه العطلات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، إذا اقتضت الضرورة على أن يتم تعويضه عنها، أو إعطاءه أجرًا مضاعفًا عن تلك الأيام.
الإجازة الاعتيادية
وأعطت المادة (48) من قانون الخدمة المدنية للموظف الحق في إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، كما هو مبين في السطور التالية:
- 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
الموظفين من ذوي الإعاقة
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ضوابط الإجازة الاعتيادية
وأوجبت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره
الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
قانون العمل والإجازة مدفوعة الأجر
كما أعطى قانون العمل للعامل نفس الحق بإعطائه إجازة مدفوعة الأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ساعات العمل الإضافية
وإذا ما عمل الموظف ساعات تشغيل إضافية عن المتفق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، فإنه يحق للعامل إضافة أجر تلك الساعات إلى ساعات عمله بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.