السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تعرف على عقوبة مخالفة تنظيم رحلات الحج والعمرة وفقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت أفواج الحجاج من الحج السياحي، في السفر لأداء فريضة الحج، وحدد قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 72 لسنة 2021، شروط وضوابط لتنظيم رحلات الحج السياحي، ووضع عقوبات على الشركات التي تنظم رحلات مخالفة.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الشروط والعقوبات الواقعة على شركات السياحة التي تقوم بتنظيم رحلات حج مخالفة للقانون، فيما يلي

شروط تنظيم الرحلات:

نصت المادة 3 على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.

وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.

وتشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة، ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء، وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.

عقوبات مخالفة تنظيم رحلات الحج: 
نصت المادة 21 من قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج على أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة 3، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.