أيام قليلة تفصلنا عن أداء فريضة الحج، وبدأت المملكة العربية السعودية في استقبال وفود الحجاج، وانطلق الأربعاء الماضي، أول أفواج حج الجمعيات الأهلية، كما انطلق أمس أفواج الحج السياحي.
ويبحث الكثير من موظفي القطاع الخاص عن ضوابط وآليات وشروط الحصول على الإجازة لأداء فريضة الحج وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» شروط حصول الموظف بالقطاع الخاص على إجازة لأداء فريضة الحج فيما يلي:
نصت المادة 53 من قانون العمل على: "منح للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته".
كما كفل قانون العمل، للموظف كافة حقوقه في بند الإجازات، فقد منحه الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وطبقا للقانون، فإن من حق العامل أيضا الانقطاع عن عمله لسبب طارئ بمدة محددة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
كما يحق للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى، ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسري فى شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويحق للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.