السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

للعاطلين.. اعرف شروط تعويض البطالة ونسب احتسابها وفقًا للقانون

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضع القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات والمعاشات، عددًا من الضوابط لتأمين البطالة للعاملين المؤمن عليهم.

ويسري تأمين البطالة وفقًا لنص القانون على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

مستحقو تعويض البطالة


وحدد القانون مستحقيه، إذ وفقًا لنص القانون، فإنه يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق.

وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً.

كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.

 

نسب احتساب تعويض البطالة
ويقدر تعويض البطالة وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

  • 75% للأربعة أسابيع الأولى.
  • 65% للأربعة أسابيع الثانية.
  • 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
  • 45% لباقى الأسابيع.

 

شروط تعويض البطالة

ووفقًا لنصوص القانون فإنه من شروط استحقاق تعويض البطالة ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

وأن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

كما يشترط ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

وأن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.