الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

احذر.. عقوبات رادعة لبيع المنتجات المغشوشة تصل للمؤبد

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لم يقف القانون عاجزًا أمام حالات الغش والتدليس في بيع المنتجات الغذائية سواء للإنسان والحيوان، بل وضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه ببيع منتجات مغشوشة للمواطنين.

فعاقبت المادة 2 من قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان، أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
كما عاقبت كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.

منتجات منتهية الصلاحية

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

عاهة مستديمة
ولكن في حالة إصابة الشخص بسبب المنتج المغشوش بعاهة مستديمة، فعاقبت المادة 4 من القانون بالسجن وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا تسببت إحدى الجرائم السالف ذكرها في إصابة شخص بعاهة مستديمة.

الوفاة
وفي حالة وفاة شخص أو أكثر، فعاقب القانون بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.