تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، جلسة محاكمة عامل، على خلفية اتهامه بإنهاء حياة موظفة لسرقتها، بعدما تم تأجيل المحاكمة لـ جلسة اليوم.
كانت البداية بعثور الأجهزة الأمنية على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كـ شركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة.
وبإجراء التحقيقات تبين صعود عاطل للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"،
كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.