كفل قانون ذوي الإعاقة منذ صدوره كافة الضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم كأي مواطن عادي داخل المجتمع ، فيما حرص القانون بجميع مواده علي شمول كافة تفاصيل الشخص ذوي الإعاقة ووضع ظوابط محددة لكل المواقف التي يتعرض لها .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز) آهم المواد الخاصة بالحقوق السياسية والنقابية لاشخاص ذوي الاعاقة حيث نصت المادة (39) مع عدم الإخلال بإحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في هذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الاشخاص .
وتنص المادة (40) على أن الدولة تضمن الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والاقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام أليها وفق أحكام القانون بما يضمن تمثيلهم علي الصعيدين المحلي والدولي وتلتزم الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب .
بوابة البرلمان
تعرف على حقوق إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بقانون ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق