نظم قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكذلك وضع إجابة لكافة التساؤلات حول حقوق العاملين سواء بالقطاع العام أو الخاص علي حد سواء حيث وضع القانون كل المواد التي تضمن حصول العامل علي كل الضمانات التي تحفظ له حقوقه في العمل وحتي كيفية إنهاء عقده للانتقال إلى مكان آخر .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) المواد الخاصة بالقانون التي تحدد فترة الاجازة المرضية التي يسنحقها العامل في حاله إثبات مرضه وكيفية تحدديها وفقا للحالة المرضية للعامل .
حيث نصت المادة رقم (54) من القانون علي ان للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الاجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
وأشارت ان للعامل الذي يثبت مرضه في المنشأت الصناعية التي تسري في شانها أحكام المادتين (1) و (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضي في الخدمة علي اساس شهر بأجر كامل ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من اجره ثم 3 أشهر بدون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه ،وأضافت أن للعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية الي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية الي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .