أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات تأييد تغرييم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه فى اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب، في القضية رقم (3368 لسنه 2024 جنح مستأنف 6 أكتوبر المقيدة برقم 2070 لسنة 2023 جنح ثان زايد) والمدعى فيها بالحق المدنى المنتج محمد الشاعر، بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً، حيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن الحكم الاستئنافى إن أحال فى بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائى فأنه يكون قد استوفى البيانات التي تتطلبها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
حيثيات الحكم على شيرين عبد الوهاب
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبد الوهاب، لما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ المحكمة به فى هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار، إلا أن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها في يوم ٢٠١٣/٤/٢٨ بدائرة قسم ثان زايد قذفت المجنى عليه بأن جهرت ورددت أقوالا مسندة له امورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابة قانونا واحتقارة عند أهل وطنه وكان ذلك علنيا بمحفل عام.
وطلبت عقاب شيرين عبد الوهاب بالمواد ١/٣٠٣٠٣٠٢٠١٣/٤١٧١ من قانون العقوبات و حيث أنه وبجلسة 9-3-2024 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتوكيل بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنية وألزمتها المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهمة ولدى المدعى بالحق المدنى فطعنت عليه الأولى بطريق الاستئناف بموجب تقرير اودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٨.
ومن الثاني بموجب تقرير أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٣ ، وبجلسة ۲۰۲٤/٥/٧ حضر المجنى عليه ومعه محام وطلب تأييد الحكم المستأنف وحضر وكيل المتهمين وطلب البراءة تاسيسا على انتفاء اركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي ولعدم وجود شهود شاهدوا اي تلفيات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، و حيث انه عن شكل الاستئناف فانه قد أقيم في الميعاد المحدد قانوناً عن حكم قابل لذلك واستوفى أوضاعه القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملاً بنص المادتين ١/٤٠٢ ١/٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن موضوع استئناف الشق الجنائي .. فالمقرر قانونا أنه إذا إعتنق الحكم الإستئنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفى الإحالة إليها على الأسباب التي تقوم مقام إيرادها وتدل علي أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، والعبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون في ذلك.
وأكمل المحكمة في حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف فى محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وحيل إليها ولم تأت المتهمة بجديد يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى طعنها على غير أساس متعينا القضاء برفضه ويكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وتقضى المحكمة بتأييده عملاً بالمادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.
و ذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشيء للمدعى بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بطريق النقض متى إمتنع عليه إبتداء حق الطعن بطريق الإستئناف فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن، و هديا بما تقدم وتأسيساً عليه فإن إستئناف المدعى بالحق المدنى للحكم المطعون فيه ينصب على الدعوى المدنية فقط دون سواها، وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه قد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا إتصلت بالمحكمة المختصة إتصالاً صحيحاً ، فإنه لا يجوز للمدعى بالحق المدنى إستئنافه.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمه حضوريا بتوكيل بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف، وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية والمصاريف.