الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلاف مالى.. تاجر خردة ينهى حياة آخر طعنا فى كرداسة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واقعة مأساوية شهدتها منطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة عندما أقدم تاجر خردة على قتل صديقه فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، حيث اقترض المجنى عليه من المتهم مبلغا ماليا ورفض رده.

البداية كانت بتلقى المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص لا يحمل أوراق تدل على هويته به آثار جروح طعن ، وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن المتوفى "تاجر خردة" ووراء ارتكاب الجريمة تاجر خردة آخر مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجنى عليه بالاستيلاء منه على مبلغ مالى وعند مطالبته باسترداد المبلغ رفض وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بآلة حادة فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مفتش الصحة والتى أودت بحياته وأرشد عن الأداة المستخدمة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة والتى أمرت بانتداب طبيب شرعى لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير وافى عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وارتكاب الجريمة وعليه أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس المتهم ٤ أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات واصطحب فريقا من النيابة العامة المتهم إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما جاء بالمادة ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا.

‏‎أما القتل المقترن بجناية فعقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب. ‏‎

كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع فى القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هى السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام