الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

عدم وجود مقرات يعفيهم من الحساب.. «البرلمان» يحاصر الحكومة بسبب "النقل الذكي" والقانون يحكم

مالتي ميديا
مالتي ميديا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الساعات الأخيرة تحركات برلمانية ضد شركة "أوبر" في مصر، بعد اقتران سائقيها بمحاولات خطف وتعدي واغتصاب، فبعد مقتل "حبيبة الشماع" فتاة التجمع وإلقائها بنفسها من السيارة عقب محاولة سائق "أوبر" خطفها، والذي ثبت تعاطيه للمخدرات؛ ظهرت حادثة جديدة إذ تعرضت "سيدة التجمع"، لمحاولة اعتداء جنسي، كما تعرضت للضرب وتهديد بالقتل بسلاح أبيض، وهو ما أثار غضب الرأي العام المصري، وتبني البعض دعوات لمقاطعة شركة أوبر، على منصات التواصل الاجتماعي.

وتستعرض “البوابة نيوز” التحركات البرلمانية عقب حدوث تجاوزات من سائقي النقل الذكي فضلًا عن التعرف علي عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل.


من جهتها، تقدمت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن زيادة جرائم تطبيقات النقل الذكي في مصر في الآونة الأخيرة.

وقالت السواركة في الطلب المقدم منها: "أثارت حوادث التحرش بمستخدمات تطبيقات النقل الذكي حالة غضب لدى الكثير من المواطنين في مصر من مستخدمي هذه التطبيقات، لاسيما أولياء الأمور والأمهات الذين يستخدم أبناؤهم هذه التطبيقات لما توفره من أمان وحماية، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة رأينا العديد من الحوادث من سائقي تطبيقات النقل الذكي".
 وأضافت: "مثل هذه الحوادث التي تقع من وقتٍ إلى آخر تثير الكثير من الأسئلة حول معايير الأمان والسلامة التي توفرها هذه التطبيقات لمستخدميها".
 

تطبيقات النقل الذكي في مصر دون دول العالم تفتقد الرقابة المطلوبة
 

وأوضحت عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، أن تطبيقات النقل الذكي في مصر دون دول العالم تفتقد الرقابة المطلوبة على سائقيها، كما أن الشركات التي تُدير هذه التطبيقات ليس لها مقر قانوني في مصر، إنما تُدار من الخارج، وهو ما يتعذر معها المواجهة القانونية بشأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة.

وطالبت بإعادة النظر تجاه قانون تنظيم خدمات النقل الذكي رقم 87 لسنة 2018، الذي لا يتضمن أي شروط لتشغيل السائقين التابعين لهذه الشركات.
 

ضرورة إنشاء جهاز تنظيمي يقوم بالمتابعة والرقابة 

أكدت أهمية أن تتضمن تعديلات هذا القانون إنشاء جهاز تنظيمي يقوم بالمتابعة والرقابة على أعمال شركات النقل الذكي على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وربطها بوزارة الداخلية وأجهزة تتبع.
كما طالبت بأن تتضمن تعديلات القانون المزيد من الضوابط والاشتراطات لتوفير عنصر الأمان اللازم لمستخدمي هذه التطبيقات، على أن يكون لكل شركة خط ساخن يسهل للراكب الاتصال به حال تعرضه لمكروه من السائق.


شركات النقل الذكي ليس لها مقرات في مصر

تقدمت النائبة مي مازن عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، وذلك بسبب  تجاوزات شركة أوبر.

وأشارت النائبة ، إلى ان هذه المخاطر الناتجة من تكرار الحوادث التي يرتكبها سائقي شركة أوبر لنقل الركاب في حق المواطن المصري، ودور الوزارات المعنية في التصدي لتلك الظاهرة.
 

وأكدت، على إحالة الطلب إلي لجنة النقل والمواصلات، على أن يتم مناقشة طلب الإحاطة في حضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار.
 

وتابعت عضو مجلس النواب" «زيادة  حوادث سائقي شركة أوبر وغيرها من الشركات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى حالة من الفوضى وحالات خطف وتحرش وقتل بشكل أصبح يزعج أولياء الأمور، مطالبة بإعادة الأمور لنصابها الصحيح خاصة أن تلك الشركات ليس لها مقرات في مصر.
 

وتسألت، لماذا لا يتم تقنين وضع هذه الشركات في مصر بشكل كامل؟  لماذا لا يكون لها مقرات معروفة وتحت رقابة الجهات المختصة في الدول؟


القانون في موجهة المجرمين

ونستعرض في السطور التالية النصوص القانونية التي حددها قانون العقوبات المصري لردع تلك الجرائم:

الشروع في ارتكاب الجريمة

فحددت المادة 45 من قانون العقوبات تعريف الشروع في ارتكاب الجريمة وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

وعاقبت المادة 46 من القانون على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: "بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

الخطف

فيما نصت المادة 289 على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة... ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما المادة 290 نصت على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

التعرض للغير

فيما نصت المادة (306 مكرر "أ"، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى؛ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


وحددت الفقرة الثانية من المادة 306 مكرراً "ب" على أنه إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.