كفل قانون ذوي الإعاقة منذ صدوره كافة الضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول علي حقوقهم كآي مواطن عادي داخل المجتمع ، فيما حرص القانون بجميع مواده علي شمول كافة تفاصيل الشخص ذوي الإعاقة ووضع ظوابط محددة لكل المواقف التي يتعرض لها .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز) آهم المواد الخاصة بالحقوق القانونية والجنائية بقانون حقوق ذوي الإعاقة التي كيفية معاملة الشخص المعاق اذا ما كان متهما آو مجنيا عليه آو شاهدا في إحدي القضايا
حيث تنص المادة رقم ( ٣٥)
علي ان يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما آو مجنيا عليه آو شاهدآ في جميع مراحل الضبط آو التحقيق آو المحاكمة آو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته ، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ، ويجب آن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة ( ٣٦)
مع عدم الاخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ آية إجراءات قانونية قبل الشخص ذوي الإعاقة في مراحل القبض آو الاحتجاز آو التحقيق آو المحاكمة وذلك دون عرضه علي آي جهة آخري للتاكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة .
المادة ( ٣٧) يجب إخطار المجلس فور القبض علي آي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الاخصائي النفسي ومحام وآذا ما تطلب الامر توفير طبيب مختص فيتم ندبه .
المادة ( ٣٨) تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة ،وتوفير كود الاتاحة في أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى ، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالاشراف علي هذه الأماكن .