عمل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي حماية وحفظ حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل والمؤسسة التي يعملون بها ووضع الشروط والضوابط المحددة لتنظيم العلاقة بينهم بما يضمن حفظ حقوق الجميع طبقا للقانون .
فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) علي استعرض المادة الخاصة بتنظيم وتحديد وقت العمل وساعات الراحة والاجازات الاسبوعية والرسمية حيث نصت المادة ( 82) علي انه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد ، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ، ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في اعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد .
بوابة البرلمان
من قانون العمل.. هكذا تحسب "ساعة الراحة" داخل المؤسسة
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق