السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مع بدء تطبيقه.. تعرف على رسوم تحصيل التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تبدأ اليوم الثلاثاء، فترة تلقي طلبات المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ضوء تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء بعدما صدرت اللائحة التنفيذية له.
وحددت اللائحة التنفيذية لـ "قانون التصالح في مخالفات البناء"، رسول تحصيل سعر المتر، وضوابط وإجراءات تحصيل مقابل التصالح وقواعد التخفيض في بعض الحالات والتقسيط بدون فوائد ثم التقسيط بفوائد.
وتستعرض «البوابة نيوز» الضوابط والإجراءات الخاصة بتحصيل مقابل التصالح وقواعد التخفيض فيما يلي:

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن يكون سعر المتر من 50 حتى 2500 جنيه.
كما نص على إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
وكذلك نص على السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
وأتاح القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
كما نص على إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

كما اشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

وأجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

كما نص على السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

ونص على السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

وأيضا السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

كما حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مصير حصيلة التصالح كالتالي:
تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
‌أ-  نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
‌ب-  نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.