عمل قانون حماية حقوق ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 علي حماية الاشخاص ذوي الإعاقة وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية علي قدم المساواة مع الاخرين وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم ، وقد حرص القانون علي ان تكون مواده شاملة لكل تفاصيل الشخص ذوي الاعاقة كما وضع القانون باب كاملا يتضمن مجموعة من العقوبات لكل من يعرض حياة أو صحة الشخص ذوي الاعاقة للخطر .
ومن أهم هذه العقوبات هي المادة رقم (55) من القانون والتي تنص علي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز 30 الف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبين وايضا تتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة .
وذلك حال امتناع صاحب العمل أو المسئول عن الجهه الملزمة بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة عن توظيفهم في العمل الذي رشح ذوي الاعاقة للعمل به ويجوز ايضا الحكم بالزامه بدفع مبلغا يساوي الاجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل شهريا وذلك اعتبارا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة ويوقف هذا الالتزام أذا التحق الشخص ذوي الاعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها .
بوابة البرلمان
الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الامتناع عن توظيف ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق