مواد خاصة بعقاب المؤسسات التي تمتنع عن توفير اشتراطات السلامة المهنية للموظفين التي تعمل بها.
حيث وضع القانون المادة رقم (٢١٥) والتي تنص في احكامها علي ان في حالة امتناع المنشاة عن تنفيذ ما توجبه الاحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين آو سلامتهم يجوز لهذه الجهة آن تآمر بإغلاق المنشأة كليا آو جزئيا آو بإيقاف آلة آو اكثر حتي تزول أسباب الخطر ، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق آو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الاخلال بحق العاملين في تقاضي آجورهم كاملة خلال فترة الاغلاق أو الإيقاف ، وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشأة.
بوابة البرلمان
كيف يعاقب قانون العمل المنشآت الممنتعة عن توفير اشتراطات السلامة المهنية؟
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق