السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ننشر تفاصيل احتساب ضريبة الملاهي بالفنادق والمطاعم السياحية

أحمد الوصيف
أحمد الوصيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقع الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويمثله أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، بروتوكول تعاون وتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية، ويمثلها أنور فوزي رئيس المصلحة، وشمل البروتوكول أسس وضوابط احتساب ضريبة الملاهي، داخل المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية بما في ذلك الملاهي الليلية والديسكو.

ونص البروتوكول على أنه يتم تحديد الضريبة واحتسابها وفقا لما كان ساريا قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 2023 الصادر في هذا الشأن، وبحد أدنى 20 جنيها عن كل فرد في العروض الموسيقية أو الغنائية أو الراقصة أو الترفيهية طالما كان الدخول حرا، وذلك طبقا لنص المادة 3 من القانون رقم 24 لسنة 1999، ويتم تحديد عدد رواد العروض وفقا للسعة الإجمالية للمكان المخصص لإقامة العرض أو بما لا يجاوز 50% من إشغالات المنشأة الفندقية، وفي حالة تقديم فقرات موسيقية وفنية يتم احتسابها وفقا للدخول بنسبة 30% من قيمة المأكولات والمشروبات المحددة في العقود المبرمة مع شركات السياحة، أخذا في الاعتبار حساب رسم الخدمة وضريبة القيمة المضافة.

وكلف البروتوكول، المختصين بالضريبة العقارية، بتشديد الرقابة للتحقق من عدم وجود أي زيادة في أسعار المأكولات والمشروبات عن مثيلتها في الأيام العادية بالمنشأة الفندقية، وفي حالة وجود زيادة يتم تطبيق القانون في هذا الشأن، ولا يسري استحقاق ضريبة الملاهي على العروض التي يقدمها العاملين بالفندق "الأنيمشن" والموسيقي الداخلية في البهو والطرقات، كما لا تطبق الضريبة على الألعاب الموجودة داخل الفندق ومنها الألعاب المائية، وكذا المطاعم والمحال السياحية داخل الفندق، شريطة أن يكون دخولها بالمجان.

وفيما يخص المطاعم والمنشآت السياحية خارج الفندق "ملهى ليلي، ديسكو"، فيتم احتساب قيمة الضريبة بواقع 30% من مقابل الدخول حال وجوده، مع تكليف المختصين بتشديد الرقابة للتأكد من ذلك، وفي حال تشغيل موسيقى داخلية، أو وجود عازف بآلة واحدة مثل العود أو غيره، فإنه لا يطبق على تلك الخدمة ضريبة الملاهي، أما في حال تقديم تلك المنشآت لفقرة فنية واحدة يومية ثابتة خلال وقت محدد من يوم التشغيل، تطبق عليها الضريبة بواقع 20 جنيه عن كل فرد، على أن يلتزم مديرو المنشآت بتقديم بيان بعدد الرواد الفعلي، من واقع الفواتير الرسمية.

وتابع البروتوكول: "ويعد دمجا لأسعار الدخول تقديم وجبة بسعر يزيد عن السعر المعتمد من وزارة السياحة والآثار، كما تعامل الحفلات أو العروض الغنائية أو الموسيقية في المطاعم السياحية، نفس معاملة مثيلتها بالمنشآت الفندقية، مع مراعاة أن تحديد ماهية النشاط يكون من واقع التشغيل الفعلي اليومي وليس المدون بالرخصة فقط".

ويتعيتن على جميع المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية، أداء ضريبة الملاهي في الميعاد المقرر قانونا وهو 24 ساعة من بداية إقامة الحفل أو الفقرة الفنية، مع هدم وجود ما يمنع من قيام المشغلين بإيداع مبالغ الضريبة مقدما تفاديا لمخالفة التخلف عن الميعاد القانوني، ويتم تسويتها لاحقا.