تمكنت الأجهزة المعنية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 24 ساعة من ضبط 17486 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد.
وفي سياق متصل، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء أمكن تحرير 143 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة.
ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد ىستهلاك الكهرباء.
وكان قد أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك أن كل من يحاول سرقة تيار كهربائى يعاقب بالقانون بالحبس والغرامة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وترصد “البوابة نيوز” شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى:
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.