لا تزال الجريمة الأسرية تتصدر المشهد في أخبار الحوادث، حيث يتحول المنزل الذي تقيم به الأسرة إلى مسرح جريمة به قاتل وجثة ملطخة أرضيته وحوائطه بالدماء، ففي واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدها الشارع المصري والتي دارت أحداثها بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، عندما أقدم مدمن على قتل والده والتمثيل بجثته بإخراج أحشائه بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم على ادمانه المواد المخدرة، ليقدم المتهم بدم بارد على قتل والده والتمثيل بجثته والهروب من موقع الجريمة النكراء قبل ضبطه.
بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة قتيل داخل منزل بدائرة القسم.
وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة مسن مقتول طعنا بسكين فى بطنة بطريقة بشعة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل القتيل وعمره 28 سنة، بسبب عتاب المتوفى له على تعاطى المواد المخدرة قام على إثرها الجانى باستلال سكين المطبخ ووشق بطن والده، وفر هاربا، ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبطه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن، وبعرض المتهم أمام جهات التحقيق والتي واجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وارتكاب الجريمة وعليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات واصطحب فريقا من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.
ويقضي القانون المصري بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما جاء بالمادة ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا وهنا يتوفر الأمران حيث قامت السيدتان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته.
أما القتل المقترن بجناية فعقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.
كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع في القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هي السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.