الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

7 ضوابط تلتزم بها شركات التأمين بالقانون الجديد

النواب
النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة غدًا الأحد، لمناقشة قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

وحدد مشروع القانون 7 ضوابط لشركات التأمين بالقانون الجديد، وذلك في المادة 134 من مشروع القانون.

وألزمت المادة 134 من مشروع القانون الشركات التي تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين بالقواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب ان تتضمن ما يلى:

1-  الضوابط الواجب توافرها في نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر.

2-  معايير الملاءة المالية.

3-  ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك في تحصيلها.

4-  الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها في نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها.

5- ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة.

6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

7- التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.