مع انتشار دور الحضانات يتبادر لذهن الأم سبل تنظيم تلك الدور وأهدافها بما يتسق مع حماية الأطفال وتنمية مهاراتهم، وهو ما لم يتجاهله القانون المصري إذ نظمت مواده أهداف دور الحضانة واخضاعها لوزارة التضامن.
اعتبرت المادة 31 من قانون الطفل كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، دارًا للحضانة. ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.
كما نصت المادة 31 مكررا على أن ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، ويسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره، ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.
ونصت المادة 32، على 5 بنود تستهدفها دور الحضانة وهي:
* رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
* تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.
* نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.
* تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.
* تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.
ويجب أن يتوفر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.