يحتفل المصريون غدا الأربعاء بعيد الفطر المبارك، بطرق مختلفة، ومن ضمن هذه الطرق حيازة الألعاب النارية، التي تتسبب في بعض الحوادث غير المقصودة.
ووضع قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، حدود لحيازة الالعاب النارية، وتغليظ العقوبات على حيازة هذه الألعاب وإرهاب المواطنين بها.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات وفقا للقانون فيما يلي:
- نص قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
- كما نص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.