في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة
وانطلاقا من سلطة النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه والقائمة على رعاية مصالح عديمي وناقصي الأهلية والساعية لتطبيق موجبات القانون.
وامتدادا لدورها الرائد في حماية الطفل
أسند المستشار النائب العام بالقرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ الاختصاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
كان مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام قد أنشئ بقرار النائب العام رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وبعد أن حقق مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام نجاح مشهود في ملف حماية الأطفال في تماس مع القانون والمعرضين للخطر والمجني عليهم وذلك تنسيقا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الطفل
ولذلك وللتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة
صدر القرار متضمنا تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة
جدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المفتشين القضائيين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.