أكدت المحكمة الإدارية العليا ، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المُشرع للموظف العام حال أداء العمل المُكَلف به وهو ما يقتضي منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص ، ويتسلح في ذلك بالحظر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضي به التعليمات المُنظمة للعمل أو أدائه .
وأضافت ، فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى بتهاون عنانه فخرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المُشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مُخالفة وأجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء ، ولا يُحدثه نفع حُسن نيته وسلامة طويته .
فإذ إن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال في واجبات الوظيفة وهما صنوان في الإخلال بها وذلك إدراكًا لحُسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهي الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها.
وأشارت ، أنه من المُقرر أيضًا أنه من واجبات الموظف العام أن يُحافظ على مُمتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها وأن يحترم ويُنفذ القوانين واللوائح المعمول بها وما يصدر إليه من تعليمات وإلا كان مُرتكبًا لمُخالفة تأديبية تستوجب مُجازاته تأديبيًا.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعون أرقام 104518 و106246 و106252 لسنة 65 .