بدأت اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024، ولاية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تستمر لـ 6 سنوات مقبلة، وذلك بعد أداءه اليمين الدستورية أمس الثلاثاء أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.
وكشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في تصريحات سابقة له، عن توقعات بتعيين نائب أو أكثر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أدائه اليمين الدستورية، الثلاثاء.
ويحق لرئيس الجمهورية بموجب الدستور تعيين نائبًا أو أكثر وفقًا لما نص عليه الدستور.
ومن هذا المنطلق تستعرض «البوابة نيوز» شروط تعيين نواب لرئيس الجمهورية ورواتبهم وفقًا لما حدده الدستور:
نصت المادة 150 "مكررًا" على: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة (144) من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
كما تسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد (141، 145، 173).
وحدد الدستور شروط تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية ، وهي نفس شروط اختيار رئيس الجمهورية، حسبما نصت المادة 141 والتي نصت على: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
كما حدد الدستور شرطًا على نواب رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، كما الحال بالنسبة للرئيس، حيث نصت المادة 144 على: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
ونظمت المادة المادة 145 من الدستور رواتب نواب الرئيس، حيث نصت على:" يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًّا، أو ماليًّا، أو صناعيًّا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات".