السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

بعد تردد أنباء عن تعيين نائب لرئيس الجمهورية.. تعرف على الشروط وفقا للدستور

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعد الإعلان عن تأدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل أمام مجلس النواب، في العاصمة الإدارية الجديدة لولاية رئاسية جديدة تبدأ يوم 3 أبريل 2024، وتنتهي بعد 6 سنوات، ترددت أنباء عن تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسي نواب له.

وكشف النائب البرلماني مصطفي بكري، عن أن هناك معلومات تتردد حول احتمال تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر حسب المادة (150 مكرر) من الدستور والتي تنص على "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم وله أن يفوضهم في بعض اختصاصه".
وأشار "بكري"، إلى أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» ضوابط تعيين نواب لرئيس الجمهورية وتحديد رواتبهم ومهامهم وفقا للدستور المصري:

منح الدستور الحق لرئيس الجمهمورية في تعيين نائبًا أو أكثر وفقًا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن.
وتنص المادة 150 "مكررًا" على: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة (144) من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد (141، 145، 173).
كما نص الدستور على شروط تعيين نواب رئيس الجمهورية، وهي نفس شروط اختيار رئيس الجمهورية،  والتي وردت في المادة 141 والتي نصت على: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

وحدد الدستور، يؤدي نواب رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، كما الحال بالنسبة للرئيس، حيث نصت المادة 144 على: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
 
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

ونظمت المادة 145 من الدستور رواتب نواب رئيس الجمهورية، حيث نصت على: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًّا، أو ماليًّا، أو صناعيًّا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.