الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مع اقتراب عيد الفطر.. تعرف على إجازات الأعياد والمناسبات للقطاع الخاص بقانون العمل

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبحث الكثير عن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص وعدد أيامها، وفقًا لما حدده قانون العمل.
ونص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على هذه الإجازات، كما أكد حق العامل في الحصول على أجر مناسب للعمل المكلف به، وبالضوابط المنصوص عليها في القانون، فى المواد من (47) حتى (55)، وقسم القانون الإجازات إلى: سنوية، عارضة، أعياد، مرضية، دراسية، نستعرض من خلال هذا التقرير التفاصيل الخاصة بكل نوع منها.

وحدد القانون إجازة الأعياد: وفقًا لما يلي: 
1- اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).
2-   اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوى الشريف).
3- اليومان الأول والثانى من شهر شوال (عيد الفطر).
4-  الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة (الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى).
5- اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد).
6-  اليوم الخامس والعشرين من يناير (عيد الشرطة).
7- يوم شم النسيم.
8-  اليوم الخامس والعشرين من إبريل (عيد تحرير سيناء).
9- اليوم الأول من مايو (عيد العمال).
10- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو (عيد الثورة).
11- اليوم السادس من شهر أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

كما نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص، على الإجازات السنوية، وذلك كالتالى:
• تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
• تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
•   إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
•  تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
• يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
• يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
• فى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
•  للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
• لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى.

كما حدد قانون العمل الإجازة المرضية : نص القانون فى المادة 54 منه، على حق العامل حال مرضه فى إجازة مرضية إإذا ثبت مرضه، تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى، وأَضاف أنه للعامل الذى يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
وأوضح قانون رقم 12 لسنة 2003، أنه يحق للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
وحدد القانون الإجازة الدراسية: حيث آثر المشرع عدم وضع شروط أو نظام محدد للإجازة الدراسية، وترك تحديدها وتنظيمها لاتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشآت، غير أن المشرع أوجب أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.