اهتم المشرع المصري بالطفل منذ ولادته، ولم يتجاهل حقوق الأم المرضعة العاملة، فحفظ قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنة 2023، حقوقها، حيث نصت المادة 71 من القانون على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلًا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
تعويض عن أجرها يساوي 25%
كما نصت المادة 72 على أن يحق للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها؛ واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقًا لاختيارها.
القطاع الخاص
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كفالة طفل
ونص تعديل القانون في المادة رقم 2 على أن تُضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررًا أنه للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين 71، 72 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.