الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني.. تعرف عليها

الابتزاز الالكتروني
الابتزاز الالكتروني أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الأونة الأخيرة انتشار حوادث الابتزاز الإلكتروني، سواء عن طريق التهديد بصور مخلة بالشرف أو غير ذلك.

وفي هذا الإطار، توضح "البوابة نيوز" ما هي جرائم الابتزاز الالكتروني والعقوبات التي حددها قوانين العقوبات وقانون مكافح جرائم تقنية المعلومات وقانون مكافحة الإتجار بالبشر كالتالي:

الابتزاز الالكتروني يُعرف، بأنه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر  صور أو مقاطع فيديو تتضمن  تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المُبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير المشروعة.

 

عقوبات رادعة 

نص قانون العقوبات المصري على عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، لكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو الشرف.

فيما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 25 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.

 

ووفقًا لقانون الإنترنت الجديد لعام 2018، وأيضًا إذا  قام الجاني بسرقة صور خاصة وتركيبها على صور إباحية وخارجة عن الآداب العامة، يعاقب وقتها بالحبس لمدة سنتين وغرامة 200 ألف جنيه»، وطبقا لنفس القانون، إذا قام الجاني بتهديد الشخصية الاعتبارية للمجني عليه، مثل العائلة أو العرض أو حتى باب الرزق، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 7 سنين ولا تزيد عن 9 سنين، أما في حال قام الجاني بنشر صور وبيانات خاصة للمجني عليه في أحد المواقع، تكون وقتها العقوبة طبقا لنفس ذات القانون، الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 9 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه».

 

بينما قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ينص على عقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 15 عامًا، لكل من استخدم تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر.