اتخذت لجنة تسعير المواد البترولية قرارا برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار بالتسعيرة الجديدة بموعد تنفيذها وذلك بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
وجاء بالقرار أن لجنة تسعير المواد البترولية حددت زيادة سعر السولار جنيها و75 قرشًا للتر الواحد
كما حددت اللجنة سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 650 قرشا بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعي طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن..
وأقرت وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 281 لسنة 2024 وذلك بعد الاطلاع على الدستور: وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته: وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول: وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 2014: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2810 لسنة 2016: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1438 لسنة 2017: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2018: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1555 لسنة 2019: وعلى قرار وزير البترول رقم 120 لسنة 1995: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1682 لسنة 2021 وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 142 لسنة 2023: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1270 لسنة 2023: وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويضه للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
واقرت المادة الأولى - أنه يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 650 قرشا بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعى طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.
أما في المادة الثانية - اقرت بأنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
والمادة الثالثة - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من ساعة (600) يوم22/3/2024 صدر في 21/3/2024