الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

ننشر نص قرار تحريك أسعار المازوت للصناعات المختلفة

وزير البترول
وزير البترول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار، مشيرة إلى أن القرار يأتي تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وحددت اللجنة سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 7500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع الصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى..

ووافقت وزارة البترول والثروة المعدنية على قرار رقم 280 لسنة 2024، بعد الاطلاع على الدستور: وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته: وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول: وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1685 لسنة 2014: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019: وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2013، وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1681 لسنة 2021: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 340 لسنة 2022: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 582 لسنة 2022: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 141 لسنة 2023: وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019: وبناء على تفويض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 تحت رقم (59): قرر: مادة أولى - يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 7500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع الصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى. 

واقرت المادة الثانية أنه يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات على النحو التالي:

(1500) جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة. 

(2500) جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. 

أما المادة الثالثة أقرت بأنه يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، والمادة الرابعة تقر بأنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار مادة خامسة - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من ساعة (300) يوم 22/3/2024