رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بكفر الدوار سابقا، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم الدرجة الأولى القاضي بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، لما نُسب إليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار، وصرفها في نفس الوقت من جهة أخرى، مما جعله يتقاضاها مرتين بالمخالفة للقانون، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا.
ونسبت النيابة الإدارية للمذكو، أنه خلال المدة من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٣ بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن: صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ ۹۷۳۷۰ جنيه في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذي لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ 32 و٢٤٤٤٥جنيه بالمخالفة للتعليمات .
وقالت المحكمة ، إن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن ، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم ، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو .
ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض .