الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

يحمي حقوقه.. تعرف على ضوابط عمل الأطفال في القانون

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعتبر عمالة الأطفال واحدة من أكثر المشاهد غير المألوفة في المجتمع، وبسبب لجوء بعض أصحاب الأعمال للأطفال واحتياج الطفل للعمل في بعض الأوقات للعمل؛ لم يتجاهل قانون العمل الجديد الأمر، بل نظم عمل الطفل دون عمر الثمانية عشر لحمايته، فنصت المادة 57 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

وحظرت المادة 58 تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

وألزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

بينما نصت المادة 59 على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.