حذرت جمعية الحق في الدواء من تداعيات القرار رقم 75 الذي يُنفذ بحسب القانون 43 المنظم للإدارة المحلية الذي مفاده والمراكز خضوع جميع المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات بتقديم الخدمة ( المتميزة ) ونفقة الدولة.
ويرى المركز المصري للحق في الدواء أن القرار بمثابة خصخصة للخدمات الصحية في المستشفيات وإلغاء 75% من العلاج المجاني ويتنافي مع حق المريض في الحصول على خدمة صحية ذات نوعية جيدة أو معفاة إذا كانت خاضعة لقانون التأمين الصحي.
وبحسب القرار الخاضع لقانون وزارة التنمية المحلية الذي يشمل دخول القطاع الخاص للشراكة وفق التخصصات المطلوبة كما أنه عمل علي تنميه صندوق تحسين موارد من العلاج والزيارة.
وبدوره يقول محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، القرار بصيغته الحالية يفتح المجال لمجالس الإدارات وضع الأنظمة التي تتناسب مع هوامش أرباحهم ويغيب الأنظمة الأساسية الحالية لتقديم الخدمات الصحية سواء التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف " فؤاد": الجمعية تواصلت مع عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وهناك استياء واندهاش للقرار المفاجئ ونحن نرفض هذا القرار المتعسف ونطالب رئيس الوزراء بوقفه أو عرضه علي البرلمان.
ويعتبر القرار رقم 75 الذي يُنفذ بحسب القانون 43 المنظم للإدارة المحلية الذي مفاده خضوع جميع المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات بتقديم الخدمة “المتميزة” ونفقة الدولة
وبموجب القرار أيضًا يتم تشكيل مجلس إدارة لكل مستشفيي من 6 أعضاء بمقابل رسمي بدل حضور الجلسات من صندوق تحسين الخدمة بكل مستشفى ويتولى اقرار هيكل اداري وتقدير موازنه وإدارة " صندوق" تحسين الخدمة بالمستشفى طبقا لقواعد يحددها واعتماد حساب ختامي . والموافقة علي قيام الإدارة اتخاذ اجراءات قانونيه لطرح أو تشغيل الاماكن التي يتم تخصيصها للبيع الحر والسلع مع " توفير الموارد المالية حسب رؤيه مجلس الإدارة ".
الأخطر أنه سيتم التعاقد مع القطاع الخاص أفراد أو شركات أو هيئات ترغب في الاستفادة من الخدمات الصحية او التعاقد مع هيئات لتقديم كافه الخدمات التي يقرها مجلس اداره المستشفى سواء كان طبيه أو تغذيه أو صيانه وأمن، وتقديم خصم لا يزيد عن 30% تكاليف العلاج بدون احتساب الأدوية المقررة للفئات غير القادرة بحسب ضوابط يحددها مدير المديرية بالمحافظة.
الجدير بالذكر، للمستشفيات المسماة بالقانون ان تتقاضي اجور نظير تقديم الخدمات الصحية بحيث أن تكون نسبه العلاج المجاني لا تتجاوز 25% من عدد الأسرة وان تكون النسبة تراعي الأولوية لآهالي المصابين في العمليات الإرهابية وأسر الشهداء.
وتحصيل نظير مادي من المترددين ع العيادات الخارجية الصباحية قيمه الكشف 10 جنيهات تزيد حسب طلب مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 15 جنيها في المرة الواحدة.
أيضا يتم تحصيل مبلغ 5 جنيهات من الفرد نظير الزيارة للمريض ويجوز زياده المبلغ حسب قرار لمجلس الإدارة لتوفير الخدمات ذي استخراج شهادات طبيه علي ان تقبل التبرعات والعينية والهبات والمنح مع تنميه أي موارد اخري للمستشفيات يقرها مجلس الإدارة.
ويحدد الوزير قيمه تقديم الخدمة فور تشكيل مجلس الإدارة وفقا للخدمات لكل مستشفي.