الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الشيوخ يناقش تعديلات نائب التنسيقية علاء مصطفى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الإثنين، عدد من التعديلات المقترحة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

واستعرض النائب علاء مصطفى، التعديل المقترح منه على المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، حيث طلب حذف الفقرة الثالثة والتي تنص على الآتي: "وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية".

وقال نائب التنسيقية، إن هذه الفقرة قد يشوبها عدم الدستورية، لأنه بمجرد تحويل قيمة الدعم للمواطن على حسابه، أصبحت أمواله الخاصة وانتقلت من الصندوق إلى ذمته المالية، ولا يجوز التعدي عليها بغير حكم قضائي، وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول التعديل والتوافق بشأنه.

كما ناقش مجلس الشيوخ تعديل مقترح من النائب علاء مصطفى على المادة 32، يتضمن تعديل المادة لتكون كالتالي:
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادة رسم التظلم سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرون في المائة.

وشرح مصطفى، أسباب التعديل، موضحًا أنه لا معنى للنسبة المئوية في ظل وجود حد أدنى وحد أقصى بنسبة مئوية، مع السماح للجهة التنفيذية بزيادة سنوية بنسبة 20% للتماشي مع التغيرات الاقتصادية

وقدم نائب التنسيقية تعديل آخر على المادة 33 - بند 3، وطالب بإضافة الفقرة التالية للبند رقم 3، كالتالي: 
مع استمرار صرف مساعدات الدعم النقدي للأسرة لمدة ثلاثة أشهر بعد استبعاد المبلغ المقرر للمحكوم عليه، لحين توفيق أوضاعها وفق حالات الاستحقاق المذكورة في المادة 11.

وأوضح أن الأصل في العقوبة شخصية، ولتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحاجة الإنسانية، وعدم الحاق الضرر بالأسرة، وزيادة ضررها بسبب الحكم على رب الأسرة، وتطبيقا لمبدأ شرعي أصيل وهو "لا تزر وازرة وزر أخرى".