أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا نهائيا وباتًّا بعد أن قبلت طعن متهم على حكم صادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات فى واقعة اتهامه بالشروع فى قتل مواطن بالقليوبية، وفى الموضوع بتعديل الحكم للسجن المشدد لمدة 5 سنوات ليصبح الحكم الصادر نهائيًا وباتًا.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية شرع في قتل المجنى عليه "س.ع"عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت له النية وعقد العزم على اقتراف ذلك العمل وأعد لذلك الغرض سلفاً سلاح أبيض محل الاتهام التالي وتوجه صوب المكان الذي أيقن سلفاً تواجده به وما أن ظفر به حتى سدد إليه ضربة من السلاح استقرت بظهره محدثاً به الإصابة الثابتة بتقرير الطب الشرعي والتي نتج من جراءها عاهة مستديمة متمثلة في الضعف والخذل بالطرفين السفليين وعدم التحكم بالبول والبراز وهذه العاهة تقدر نسبتها على حالتها بنحو (٨٠%) على النحوالمبين بالأوراق ، كما أحرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض نصل معدني وامرت النيابة العامة بإحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبة المتهم وفقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
بتداول القضية أمام محكمة الجنايات طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقًا لقانون العقوبات حتى أصدرت هيئة المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على المتهم ، وبصدور الحكم تقدم دفاع المتهم المحاميه بالنقض هويدا مصطفى بالطعن خلال 60 يوما، المدة القانونية التى كفلها القانون للطعن على تلك الأحكام أمام أعلى هيئة قضائية ممثلة بمحكمة النقض أودعت بها مذكرة الطعن بأسباب قانونية حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم .