انتشرت في الفترة الأخيرة جرائم النصب باسم توظيف الأموال أو ما يعرف باسم "المستريح"، الذي يستتر تحت غطاء تحقيق أحلام وطموحات البسطاء لتحقيق ربح سريع، وتعددت البلاغات في الآونة الأخيرة لتلك الجرائم المستحدثة والتي تنال من أمن واستقرار المجتمع، وتخلق حالة من الفوضى العارمة والتي تنال من المواطنين.
وتعود أصول ظاهرة "المستريح" إلى ما يعرف بشركات توظيف الأموال، وأشهر الوقائع التي يتذكرها الشعب المصري هي "الريان"، "السعد" و"الهدى".
ويحصل على تلك على الأموال من المودعين بغرض استثمارها مقابل عائد مادي مرتفع، خاصة بالمقارنة بأسعار الفائدة في البنوك المصرية وقتها لأنها كانت منخفضة.
وانتهت ظاهرة شركات توظيف الأموال بهروب أو سجن من كانوا يعملون فيها، بعد أن عجزوا عن الوفاء بوعودهم بدفع الفوائد أو رد أموال المودعين.
كما تسببت قضاياهم وقتها في هزة اقتصادية واجتماعية كبيرة للمجتمع المصري، بعد أن تبخرت أموالُ المواطنين في مُضاربات وهمية وتجارة في أسواق الذهب والبورصات العالمية بطريقة عشوائية غير مدروسة.
وتكررت وقائع النصب والاحتيال المالي من خلال أشخاص يجمعون أموال الناس لتوظيفها في مجالات تجارة العقارات أو المحاصيل الزراعية والسيارات وغيرها خلال السنوات القليلة الماضية وعرفت إعلاميا باسم المستريح.
ونستعرض لكم خلال التقرير التالي طرق ملاحقة هؤلاء النصابين قضائيا والعقوبات التي يعاقب بها القانون.
في البداية، قال الدكتور صلاح الطحاوي- الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن جرائم النصب والاحتيال على مال الغير بغير وجه حق جريمة كبرى تستوجب العقاب الرادع لكل من تسول له نفسه مجرد التفكير في تلك الجريمة الشنعاء.
وأوضح الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة'' أن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، وتتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة.
وتابع الفقيه القانوني: ويعاقب المتهمون طبقا للمادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، والتي حددت عقوبة النصب وتمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن القانون واضح وصريح في تلك الجرائم حيث نص على أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها.
وأضاف أنّ القانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموال من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للإيداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.
ولفت الطحاوي إلى أن هناك طريقة وحيدة تسقط العقوبة على المستريح وهي في حالة مبادرة المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وفي تلك الحالة للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
وتقدم مقيمو دعوى بلاغ إلى النائب العام للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو في حقهم كل من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكين بدون وجه حق.
وأوضح الشاكون أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص في استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجني عليهم، وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل 3 أشهر.
وأضاف الشاكون أن المتهمين أوهموهم بأن شقيق المتهم الأول وابن المتهم الثاني، وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجارية بمكاسب مالية كبيرة عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية.