نالت التعديلات الجديدة الخاصة بمشروع بقانون المقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لكى تنظر الجناية على درجتين من درجات التقاضى بديلاَ عن درجة واحدة كما هو الآن، نالت استحسان شريحة كبيرة من الشعب المصري، لأنها تتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الانسان في الدفاع عن نفسه بما يتفق مع القوانين.. لذلك استطلعت البوابة آراء خبراء وفقهاء قانونيين لمعرفة أهم التعديلات في مشروع القانون، وكيف سيحقق العدالة الناجزة.
في البداية قال الفقيه القانوني الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن المشروع بقانون والذى يتناول هذا التعديل يعد أهم وأخطر تعديل عرفه البرلمان المصري منذ سنوات طويلة، لأنه يحقق أهم أحد الضمانات الدستورية والقانونية للمتهمين فى التقاضى فى الجرائم الموصوفة جنايات مثل القتل العمد أو القتل المقترن بظرفى سبق الإصرار أو الترصد أو القتل بالسم وكذا جنايات جلب المخدرات والاتجار والتعاطى والضرب المفضى إلى الموت والشروع فى القتل وغيرها.
وأكد الفقيه القانوني خلال تصريح خاص لـ " البوابة نيوز" أن هذه الجرائم كانت تنظر أمام محكمة الجنايات بحسبانها محكمة استئنافية وبعد صدور الحكم يصبح نهائيأ واجب التنفيذ، ولا يوقف تنفيذه الطعن عليه بطريق النقض عدا حكم الإعدام.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أنه بعد هذا التعديل وإقراره من البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره فى الجريدة الرسمية يكون نظر هذه الجرائم على درجتين وليس درجة واحدة.
وفسر كلامه بأنه لكى تنفذ هذه الأحكام يجب أن تنظر على درجتين بمعنى صدور حكم المحكمة أول درجة، وإذا لم يرتض المتهم هذا الحكم الصادر ضده بالإدانة فمن حقه استئنافه، فإذا تأيد فيلجأ بعد ذلك للطعن عليه بطريق النقض.
وكذا يحق للنيابة العامة الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم من محكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية.
وعدد الطحاوي مميزات هذا التعديل وذلك فى تحقيق أكبر ضمانة من الضمانات لكفالة حق الدفاع وخاصة فى تلك الجرائم الخطيرة وهى الجنايات، وفى ذات الوقت يعد إعلاء لمبادى وضمانات حقوق الأنسان التى أطلقها الرئيس السيسي، وتتسق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
ولفت الطحاوي إلى أنه بعد إقرار هذا التعديل سوف تلغى كافة الأحكام الصادرة سواء الجنايات غير الباتة أى المطعون عليها أمام محكمة النقض ولم يقضى فيها أو تلك المنظورة حاليا أمام دوائر الجنايات باعتباره قانونا أصلح للمتهم .
واختتم أستاذ القانون الدولي أن هذا التعديل وبحق قد جاء فى الوقت المناسب خاصة وبعد مرور أكثر من سبعين عاماً على قانون الإجراءات الجنائية، فكان من اللازم، إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة بضمانات كبيرة تحقق كافة أوجه دفاع المتهم طبقا للدستور والقانون .
من جهته قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس الشوري السابق، وعضو اللجنة التأسيسية 2012، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية السابق، إن مصر تخطو خطوات ثابتة وقوية في الجمهورية الجديدة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي
وأكد أبو شقة خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لكى تنظر الجناية على درجتين من درجات التقاضى بديلاَ عن درجة واحدة، هي ضمانة كبيرة للمتهمين والحريات، لأن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب، فضلا عن اهتمامه بحماية الأبرياء خلال التقاضي، وهذا يشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية.
وأوضح عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية السابق، أن المادة 240 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، مضيفا أن قانون الإجراءات الجنائية يهدف في المقام الأول إلى ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، أثناء الاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات.
وأشار أبو شقة إلى أن التعديلات الجديدة راعت الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
ولفت أبو شقة إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي أصبحت فيها الجنايات على درجتين، حدثت بسبب بعض نصوص القانون التى عفى عليها الزمن، بعد أن أثبتت التجربة العملية عن عدم ملاءمتها في الوقت الحالي بسبب مرور ما يزيد عن ٧٠ عاما عليها، بعد المستجدات التي ألزمت المشرع بإعادة نظم وقواعد المحاكمات الجنائية القديمة، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديلات جوهرية وحقيقية تلائم العصر الحالي.
واختتم عضو اللجنة التأسيسية 2012، إلى أن هناك بعض الدول الاوربية مثل فرنسا سارعت بإجراء تعديلات عام ٢٠٠١ في قانون الإجراءات الجنائية كان له أثر ايجابي واضح في تحقيق العدالة الناجزة التي هي ضمانة حقيقية منصفة للمتهم.
ووافقه الرأى المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة الأولى إرهاب السابق، إن التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية، ضمانة كبيرة لحسن سير العدالة الناجزة، وتلبي مطالب الدستور بحماية حقوق الإنسان
وأكد شيرين فهمي خلال تصريح خاص أن التعديلات الخاصة بالتقاضي فى الجنايات على درجتين يعد استحقاقا دستوريا واجب النفاذ على نحو ما جاء بالمادتين 96/2، و240 من الدستور المصرى لسنة 2014، والتى أوجبت تنفيذ هذا الاستحقاق خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وأوضح رئيس الدائرة الأولى إرهاب السابق، أن التعديلات الجديدة ستؤدي بالتبعية لزيادة عدد قضاة القضايا الجنائية، وأيضا زيادة عدد القاعات الجنائية على مستوى جميع المحاكم المصرية.
ولفت فهمي إلى أن التعديلات الجديدة هي بكل تأكيد طفرة تشريعية تخدم المتهمين وتطمئن قلوبهم بأنهم يسيرون في طريق العدالة الناجزة التي كفلها لهم الدستور، بعد نظر الاتهام الموجه لهم على درجتين من التقاضي بدلا من درجة واحدة فقط، كما كان يحدث في الماضي.
من جهته قال قال الدكتور حسن أبوالعينين، المحامي بالنقض، إن مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم "150" لسنة 1950، والذى وافقت عليه نهائيًا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يهدف لترسيخ مبادئ وضمانات حقوق المتهم.
وأضاف أبو العينين خلال تصريح خاص ل ''البوابة'' أنه قانون الإجراءات الجنائية يكفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وضمانات مختلفة عادله للمتهم ليحاكم أمام قاضيه الطبيعى بضمانات تكفل محاكمته محاكمة عادلة، وبهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأضاف المحامي بالنقض أن مشروع القانون أولهما الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور
وثانيها إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.
وأخيراً إعطاء المتهم ضمانة محاكمته أمام محكمة الاستئناف ليقدم دفاعه في موضوع الاتهام قبل الطعن بالنقض والمعروف عنه أن مراقبة تطبيق القانون عند صدور الحكم وليس موضوع الاتهام أو الجريمة وهو ما يجعل تطبيق القانون ملزم في الوقت الحالي .
يشار إلى أن أهم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية جاءت على النحو التالي:
استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة ، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
وأضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها مواد جديدة بأرقام (419) مكرراً ، 419 مكرراً 1 ، 419 مكرراً 2 ، 419 مكرراً 3، 419 مكررا 4، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9، 419 مكرراً (10)
وعينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف
وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأخيرا أوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتباراً من العام القضائي 2024 / 2025 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024
ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون لما هو مقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانونًا عامًا بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية
ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه.