الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سكر ودولارات وذهب غير مدموغ.. ماذا وجد الأمن داخل محلات إمبراطور الصاغة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل نيابة الجمالية، تحت إشراف نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة ضبط تاجر ذهب شهير بحوزته كمية كبيرة من العملات أجنبية، والذهب غير المدموغ داخل إحدى المحال المملوكة له بمنطقة الصاغة في القاهرة.

تفاصيل التحقيقات

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة، حيث تبين وجود تاجر آخر في الواقعة، اشترك مع الأول في بيع الذهب غير المدموغ بكميات كبيرة تجاوزت الملايين، مما أثر بالسلب علة أسعار الذهب واستقرارها في السوق.

كما تبين أن المتهم يتاجر في العملة وتبادل العملات المصرية بالأجنبية، وإدخال الأموال الناتجة عن البيع والشراء وتبادل العملات في صناعات أخرى كالسكر .

الاتهامات الموجهة لهم

ويواجه المتهمين اتهامات عبارة عن التربح غير المشروع، وزعزعت استقرار السوق، بالإضافة إلى حيازة ذهب غير مدموغ والاتجار في العملة خارج السوق المصرفى.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول مصدر العملات ونشاطه التجارى، وكذلك التحفظ على الذهب المضبوط وفحصها جميعا، بمعرفة خبراء الطب الشرعي.

معلومات لأجهزة الأمن

كما تبين من التحقيقات أن المتهم، تاجر ذهب قديم بمنطقة الصاغة، ووردت معلومات موثوقة تفيد اتجاره بالنقد الأجنبي، وبضبطه عُثر علي عملات أجنبية "دولارات"، ودهب غير مدموغ، تجاوز عشرات الكيلو جرامات.

العقوبات التي تنتظر إمبراطور الذهب

الذهب غير مدموغ

جاء في المادة 21 من القانون رقم 68 لسنة 1976، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف  جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع، مشغولات ذهبية أو  فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو العكس،  وكانت غير مدموغة تضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بغرامة اضافية توازى قيمة المشغولات غير المدموغة، التي تم ضبطها، وتسلم لصاحبها بعد دمغها على نفقته، بدلا من الحكم بمصادرتها.

تزوير الدمغة

أما فيما يخص تزوير الدمغات، جاء في المادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تتجاوز خمسون الف جنيه او بإحدى  العقوبتين كل من احدث بغرض غير مشروع تغيير أو تعديل بالمشغولات بعد دمغها، بما يجعلها، غير مطابقة للعيار المدموغة به، او تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الألف ولا تجاوز خمسين الف جنيهاً كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة او بطريقة غير مشروعة وكذلك كل تاجر او صانع باع هذه المشغولات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك، وفى جميع الاحوال الواردة، تضبط  المشغولات ويحكم بمصادرتها، ولا يستردها مره اخرى، على خلاف وقائع عدم الدمغ.

عقوبة الاتجار في العملة

الاتجار بالعملة طبقا لنص المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، للمخالفة في الاتجار في العملات بالمخالفه للاحكام هذا القانون. 

كما وضعت عقوبة مغلظة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.