قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، تأجيل محاكمة نجار قام بقتل عامل وشرع في إصابة آخرين مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يناير المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وماجد حسني فوزي ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1831 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2112 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، حيث قام المدعو "سمعان ل س"، 45 سنة، نجار، مقيم بحوض صبيح الخصوص، بقتل المجني عليه "محمد سليمان مصيلحي محمد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، إثر خلافات سابقة مع آخرين مقيمين بذات المنطقة سكن المجني عليه أعد المتهم أداة بطشه بندقية آلية وذخائر، وتوجه إلى حيث يقيم المجني عليه وأطلق الأعيرة النارية على المتواجدين وما أن شاهد المجني عليه يعدو نحوه حتى أطلق صوبه عياراً ناريا - قاصداً من ذلك إزهاق روحه - استقر ببطنه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليهما "محمود أحمد موسي"، "محمود أحمد محمد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم وأعد لهذا الغرض أداة بطشه - بندقية آلية وذخائر - وتوجه إلى حيث يقيما وأطلق عيارين ناريين صوبهما استقر أحدهم بمقعدة المجني عليه الأول واستقر العيار الآخر بفك المجني عليه الثاني قاصداً من ذلك إزهاق روحيهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي كادت أن تودي بحياتيهما الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً ناريا مششخن (بندقية آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه)، كما أحرز ذخائر 97 طلقة مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها، واستعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو النقيب "عبد الله إسماعيل" بأن أشهر في وجهه السلاح الناري محل الاتهام الثاني وأطلق صوبه أعيرة نارية ليحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من اعمال وظيفته وهو ضبطه متلبساً بالجناية موضوع الاتهام الأول ولم يبلغ من ذلك مقصده.