الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قصة عاطل ذبح جاره في حدائق حلوان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

"الجار قبل الدار" مثل شعبي معروف ومتداول تحمل كلماته أسمى معاني الود بين الجيران، ومدى الحرص على اختيار الجار الجيد التي أوصت عليها الأديان السماوية، حتى تسود المودة والمحبة فيما بينهم، ولكن على النقيض شهد المجتمع جرائم خالفت تقاليد وعادات المجتمع الراسخة، أصبح الجيران  يتقاتلون وكأنهم في حلبة مصارعة.

ومن هذه الجرائم ما شهدته منطقة حلوان جنوب القاهرة، حيث كانت شاهدًا على جريمة قتل بشعة، وقعت منذ أيام قليلة، بعد أن ارتدى عاطل عباءة الشيطان وقتل جاره بدم بارد بسب خلافات الجيرة، بعد أن حدثت بينهما مشادة كلامية، تحولت إلى مشاجرة تعدى خلالها الجاني على جاره المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" وذبحه ليسقط جثة هامدة غارقا في بركة دماء، حاول القاتل الهروب والتنصل من جريمته البشعة، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه، وأقر بارتكابه الجريمة؛ وتم نقل الضحية إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طالبت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير وافٍ بأسباب وفاة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، ليوارى التراب جثمان المجني القتيل، وإيداع القاتل خلف قضبان السجن لينال جزاء ما اقترفته يده.
ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالماده ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهم سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا وهنا يتوفر الأمران حيث قامت السيدتان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته.
‏‎والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.

‏‎كما نصت المادة 45 من قانون العقوبات على أن الشروع في القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هي السجن المشدد من 10 سنوات وحتى 15 سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.