بدأت، اليوم الجمعة، فترة الصمت الانتخابي في انتخابات الرئاسة 2024، وقد حدد قانون الانتخابات الرئاسية المحظورات التي يجب الامتناع عنها خلال فترة الصمت الانتخابي.
نصت المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة، على «يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتي تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة».
بينما نصت المادة 18 من القانون على "أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم السابق لجولة الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف اقناع الناخبين باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية".
ووضع القانون عدة ضوابط ومحظورات على المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال فترة الصمت الانتخابى تتمثل فى:
- تحظر الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر أي وسيط من الوسائط المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية لأي من المرشحين.
- يحظر ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.
- يمنع منعًا باتًا على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ود الناخبين.
- تلتزم وسائل الإعلام بالحيادية في العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء فى وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.
وتقوم وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، وغيرها من المعلومات التثقيفية.
كما أكد القانون على أن الدعاية المخالفة يتم إزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، وأن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية.