قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بقتل صديقه لسرقته، بعد إحالته إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه من عدمه في الجلسة السابقة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار لسرقته، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وأدوات "شريط لاصق طبي، قطعة من الرخام" وذلك بسبب خلاف بينهما.
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.