الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس النواب يقر شروط جائزة المبدع الصغير الجديدة.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استعرضت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن مشروع القانون يستهدف تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

تضمن نص التعديل حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.         

 

وأصبح نص المادة كالتالي:

1-    أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2-    أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3-    ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4-    ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتضمن تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة المبدع الصغير، وتنص على: 

تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

1-الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله. 

 2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

 3-رئيس دار الأوبرا المصرية. 

4-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل. 

5-المستشار القانوني لوزير الثقافة. 

 6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد. 

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

 ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

أما المادة الرابعة فنصت على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.