الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيلم "المابين" يطرح نقاشا قانونيا بخصوص تسجيل البينيين في تونس

مشهد من الفيلم
مشهد من الفيلم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستمر  قاعات السينما التونسية في عرض فيلم  "المابين" لندى المازني حفيظ وهو فيلم  يطرح المعاناة التي  يخوضها البينيون الجنسيون. 
وإلى جانب نجاحه في خلق نقاش مجتمعي إنساني إثر إلقاء الضوء على معاناة هؤلاء الأشخاص المختلفون الذين يواجهون تحديات ذاتية وموضوعية، أثار أيضا نقاشا قانونيا بخصوص إمكانية تغيير الهوية والجنس. 
وفي هذا السياق أشار وحيد الفرشيشي استاذ القانون بجامعة قرطاج كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس الي عدم تطرق القانون التونسي إلى مسألة البينية الجنسية وكأن البينيين الجنسيين غير موجودين. 
وأكد الفرشيشي، في مقاطع فيديو تفسيرية نشرتها صفحة الفيلم، إلى أن الوضعيات التي لا يخوض فيها القانون (قانون1957) تلغي وجودها، معربا  عن أمله في أن تشمل التشريعات هؤلاء المواطنين. 
وفيما يخص تسجيل بينيي الجنس، قال وحيد الفرشيشي إن الأمر يتم  عن طريق الملفات الطبية ويتم حسمه منذ البداية عن طريق الجنس الذي حدده الأطباء أو لاحقا عبر التقاضي، مشيرا إلى أن القضاء يأخذ بعين الاعتبار الملف الطبي ومجموعة من المسائل الأخلاقية والدينية. 
وأضاف "رغم وجود مبدأ في القانون اسمه مصلحة الطفل الفضلى اي أن لا شيء يعلو عليها لا ينطبق هذا على الواقع في علاقة  بالأشخاص البينيبن"، مستحضرا التجربة الفرنسية التي تخول للشخص البيني الجنسي تغيير جنسه وهويته حتى قبل إجراء العمليات الجراحية. 
وأشار وحيد الفرشيشي إلى أن البينيين يواجهون إشكالية السجن في جسم ليس جسمهم الأمر الذي  يؤدي إلى مشاكل نفسية وهو ما يجعل نسبة الانتحار 8 أضعاف الأشخاص اللذين لا يعانون من اضطراب الهوية الجنسية. 
وأفاد بأن القانون التونسي يرفض رفضا باتّا أن تتغير الهوية القانونية  للبينيين الجنسيين بعد التغييرات الفزيولوجية وهذا ما يعرضهم لعديد المخاطر لأن هويتهم القانونية لا تنطبق على أجسادهم مما يجعلهم غير قادرين على الدراسة والعلاج كما أنهم عرضة للإيقافات الأمنية.
كما تحدث عن حالات عدم تسجيل المواليد بينيي الجنس في دفاتر الحالة المدنية واعتبرها مسألة خطيرة وجريمة  لأن مجلة حقوق الطفل تقر بحق الطفل في الهوية والتسجيل، مشيرا إلى أن الأمر يستدعي قرارا من المحكمة لتسجيل الطفلة أو الطفلة بعد مرور 10 أيام على ولادته. 
وأضاف أنه أثناء التسجيل يتوجب تحديد الجنس ومن الأفضل عن طريق الطبيب على اعتبار أن القضاء لا يعتد إلا بالملف الطبي.