الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل حلاق على يد نجل عمته فى أبو النمرس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بينما كان الهدوء يسود منطقة أبو النمرس جنوب الجيزة، إذ بصوت صراخ يقطع الأجواء الهادئة ويربك المارة الذين فزع الرعب قلوبهم، وتعالت أصداء الصراخ ليتساءل الجميع ماذا يحدث! وما هو مصدر الصراخ! ليتفاجأ الجميع بكارثة مقتل شاب يعمل حلاقا على يد نجل عمته الذي مزق جسده داخل محل الحلاقة وتركه جثة غارقة في بركة دماء.

فزع ورعب وحسرة .. هكذا كان عنوان المشهد المؤلم في منطقة أبوالنمرس ، حيث ارتكب المتهم جريمته ومزق جسد الضحية“الحلاق”، بعدما سدد إليه عدة طعنات نافذة بالصدر أودت بحياته علي الفور.

حاول المتهم الهروب لكن سرعان ما أخطر أهالي المنطقة الأجهزة الأمنية، حيث تلقى مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود قتيل، وما هي إلا لحظات قليلة حتى ضجت سرينة سيارات الشرطة في محيط المنطقة.

بإجراء الفحص والتحري تبين أن المجني عليه"حلاق” توفى إثر إصابته بطعنات نافذة بالصدر، على يد متهم "شاب" تربطه علاقة قرابة بالمجني عليه، وذلك حال تواجدهما بالمحل الخاص بالقتيل، وتعدى المتهم على الضحية بسكين فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم، عن أسباب الجريمة إذ تبين وجود خلافات علي الميراث بين المتهم والمجني عليه دفعته للتخلص من الضحية.

ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالماده ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهم سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا وهنا يتوفر الأمران حيث قامت السيدتان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته.

‏‎أما القتل المقترن بجناية فعقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.

‏‎كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع في القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هي السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.