هناك العديد من الآليات القانونية والقضائية التي يمكن من خلالها محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة اعتبارًا من السابع من أكتوبر الجاري في أعقاب طوفان الأقصى.
يذكر أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية في يومها الثاني عشر تقترب من 4 آلاف بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 3785 قتيلا. وأفادت الوزارة في بيان رسمي لها "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3785 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، و1000 سيدة، و120 مسنا إضافة إلى إصابة 12493 آخرين بجروح مختلفة".
يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي: هناك أكثر من 100 دولة في العالم تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية الذى بمفادها الإتاحة للمحاكم الوطنية في هذه الدول ملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أيًا كانت جنسياتهم وبغض النظر عن جنسية الضحايا، وبغض النظر أيضًا عن مكان الإقليم التى ارتكبت فيها هذه الجرائم.
وأشار إلى أن القادة الإسرائيليين سواء مدنيين أو عسكريين هم الأكثر ملاحقة في العالم بموجب هذا المبدأ ولذلك قامت الاستخبارات الاسرائيلية بإعداد كشف بأسماء هؤلاء ولا يستطيعون السفر لأكثر من 100 دولة ممن يطبقون الولاية القضائية العالمية حيث أن أسمائهم مدرجة في ملاحقات قضائية وطنية في هذه الدول.
ويضيف"سلامة" لـ«البوابة نيوز»: بموجب ذات المبدأ حاولت بريطانيا في 2010 ملاحقة وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة "تسبني ليفني " التي همت بالسفر من مطار اللد في "تل أبيب" متوجة إلى المملكة المتحدة، وهنا قامت الاستخبارات الإسرائيلية بإنزالها من الطائرة خشية اعتقالها خاصة أنه كانت هناك دعوة قضائية وطنية جنائية ضدها لارتكاب جريمة حرب في قطاع غزة، كما يمكن لدولة فلسطين خاصة أنها -عضوة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -أن تطلب المدعي العام أن يقوم بضم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الموثقة من جانب فلسطين وتقديم الطلب كي يقوم كافة الجرائم في قطاع غزة إلى التحقيقات الجنائية التي بدئها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2021.
ويواصل خبير القانون الدولي: بخصوص العدوان الغاشم والقصف العشوائي غير المميز والاستهداف الجائر لمستشفي المعمداني في غزة فإن اتفاقية جنيف الرابعة لمعاملة المدنيين تحت الاحتلال عام 1949 في المادة 18 تحظر استهداف ليس المستشفيات فقط ولكن كافة الوحدات الطبية والصيدليات ومخازن تكديس الأدوية وعربات النقل الطبي وسيارات الإسعاف. وهناك ذات الحظر في المادة 12 في الملحق الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف الصادرة عام 1977.