الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون زيادة علاوة الغلاء الاستثنائية

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.


ويعمل مشروع القانون علي  زيادة علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند فى مواجهة الغلاء، مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون، حيث شمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية.
 

وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي لدخل العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بغرض ضمان حياة كريمة للعاملين.
كما يتضمن مشروع القانون صرف منحة استثنائية لأصحاب  المعاشات والمستفيدين منها.

ووفقا لمشروع القانون الجديد سيكون صرف المنحة اعتبارًا من أول أكتوبر ۲۰٢٣، تُزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه ليصبح مقدارها ٦٠٠ جنيه شهريًا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة، ولا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.


وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن ٤٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ ٤٠٠٠ جنيه.

كما سيتم صرف منحة استثنائية مقدارها٣٠٠ جنيه شهريًا بموجب العمل بالقانون لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
 

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.